لائحة الكلية
لائحة الكلية
تضم اللائحة الأبواب التالية:
أولاً : قواعد عامة وتشمل المواد الخاصة بتنظيم القبول والقيد والامتحانات والمنح
ثانياً : دبلوم الدراسات العليا
ثالثاً : درجة الماجستير
رابعا: درجه الدكتوراة
اولا : قواعد هامة
مادة (1) : العام الجامعى
يبدأ العام الجامعى للدراسات العليا في شهر أكتوبر من كل عام وتكون مدة الدراسة ثلاثين أسبوعاً (دراسة وامتحان) على فصلين دراسيين يتخللهما أجازة منتصف العام ومدتها أسبوعان في الفترة التي يحددها مجلس الكلية وبالنسبه لطلاب الماجستير يجوز أن تبدأ الدراسه التمهيديه فى شهر فبراير وتكون مده الدراسه 30 اسبوعا وبالنسبة لطلاب الدبلومات المكثفة تكون مدة الدراسة خمسة عشر اسبوعا.
مادة (2) : مواعيد القبول
لمجلس الكلية ان يقرر مواعيد مواعيد التقدم واعلان نتائج القبول وبداية الدراسة للبرامج المكثفة.
بالنسبة للطلاب الوافدين يتم قبول الطلبات بالكلية في فترتين, الأولى في شهر يوليو والثانية في شهر سبتمبر تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل .
مادة (3) : شروط القيد
إستكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا .
سداد الرسوم الدراسية .
موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ويستثنى من الرسوم المعيدين والمدرسين المساعدين وطلاب المنح الدراسية بالكلية .
موافقة جهه العمل على دراسة الطالب في الدرجة المتقدم لها .
يجوز لمجلس القسم المختص أن يضيف شروطاً أخرى يراها ضرورية للقبول للطلاب الجدد وتحديد عدد الطلاب المقبولين حسب الإمكانات المتاحة بالقسم والكلية .
مادة (4) : إيقاف القيد
يجوز لمجلس الكلية بناءً على إقتراح مجلس القسم المختص , ولجنة الدراسات العليا بالكلية أن يوقف قيد الطالب المقيد بالدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) لمدد لا تزيد في مجموعها عن 24 شهراً وبشرط أن يكون إٌيقاف القيد عن سنوات مقبلة وليس عن سنوات سابقة وأن يكون إيقاف القيد في المدة الأساسية وليس في فترات مد القيد وذلك في الحالات الآتية :
التجنيد : يتقدم الطالب بطلب لإيقاف قيده طوال مدة تجنيده خلال ثلاثة الاشهر الأولى من تاريخ تجنيده مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .
السفر للخارج في مهمة رسمية أو أجازة : يتقدم الطالب بطلب قبل سفره أو خلال الشهر الأول من سفره مدعماً بالمستندات ويقدم الطالب لدى عودته المستندات الدالة على قيامه بالمهمة أو الأجازة.
المرض : يتقدم الطالب بطلب عند مرضه مدعماً بشهادة مرضية معتمدة من الإدارة الطبية بالجامعة ومحدداً فيها مرضه على ان لا تقل مدة العلاج عن شهر .
الوضع ورعاية الطفل : على الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القيد للوضع أو لرعاية الطفل مدعماً بشهادة ميلاده .
حالات أخرى يقبلها مجلس الكلية بعد اخذ رأى لجنة الدراسات العليا والبحوث.
مادة (5) : الإنسحاب ( إلغاء القيد )
يجوز لمجلس الكلية بناءً على راى لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس القسم المختص أن يوافق على إلغاء قيد الطالب فى الحالات الاتية:
إذا تقدم الطالب بطلب إلغاء القيد
إذا تقدمت لجنة الاشراف بطلب إلغاء القيد بمبررات يقبلها مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ويقرها مجلس الكلية
مادة (6) متطلبات الإقامة
على الطلاب الوافدين تقديم ما يثبت حصولهم على الحد الأدنى للإقامة داخل جمهورية مصر العربية وهو سنتان دراسيتان .
مادة (7) المواظبة
يحرم الطالب من التقدم لإمتحان إي مقرر دراسي لم يحقق نسبة حضور فيه قدرها 75% ويكون ذلك بناءً على تقرير من أستاذ المادة مع إحاطة مجلس القسم المختص وبموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في هذا المقرر وتحسب عليه فرصة من فرص دخول الامتحان مع إخطار الطالب بذلك.
مادة (8) النظام الكودي للمقررات
تكود المقررات بوضع الرمز الكودي للقسم القائم بالتدريس كما هو موضح في الجداول أرقام يليه الرمز الدال عليه .
شعبة التخصص تقسم مقررات الدراسات العليا إلى :
مقررات تدرس أساساً لطلبة الدبلوم .
مقررات تدرس أساساً لطلبة الماجستير .
لمجلس القسم الحق في إضافة مقررات جديدة في حدود الأرقام المخصصة للشعبة بعد موافقة مجلس الكلية.
لمجلس القسم بعد موافقة مجلس الكلية اعفاء الطالب من مقرر اللغة الأنجليزية بمقررات الدبلوم وتمهيدى الماجستير اذا كان الطالب قد اجتاز اختبارات التويفل (500 درجة) ولم يمر على اجتيازه اربع سنوات.
مادة(9) المقررات الدراسية
تدرس مقررات الدراسات العليا خلال عام أكاديمي واحد بالنسبة للدبلوم و تمهيدى الماجستير . وتقوم مجالس الأقسام المختصة بإعداد قائمة بالمقررات الدراسية والساعات المعتمدة المخصصة لها والأقسام التي تقوم بتدريسها ويتم اعتمادها من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية .
مادة (10) : الساعات المعتمدة
يخصص لكل ساعة معتمدة خمسون درجة.
يخصص لكل ساعة معتمدة ساعتين على الأقل للامتحان التحريري وبحيث لايقل زمن الامتحان التحريري عن ساعتين ولا يزيد عن ثلاث ساعات لاى مقرر دراسي .
مادة (11) : المحتوى العلمي للمقررات
يعتمد مجلس الكلية مقررات الدراسات العليا بعد تحديدها واعتمادها من مجالس الأقسام المختصة .
مادة (12) : تقدير درجات النجاح والرسوب
يحدد التقدير العام في المقررات الدراسية بالدراسات العليا وكذلك في التقدير العام للطالب.
يمنح الطالب شهادة بتقديرات المواد ، باللغة العربية أو اللغة الانجليزية وبناء على طلبه يذكر فيها اسم المادة والتقدير والنسبة المئوية وكذلك الساعات المعتمدة .
مادة (13) : مواعيد الامتحانات
يعقد امتحان الفصل الدراسي الأول للمقررات الدراسية خلال شهر يناير والفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيه ودون الإخلال بالمادة رقم (1) .
مادة (14) : إعادة الامتحان
يمنح الطالب فرصة واحدة فقط لإعادة الامتحان في المقررات التي يرسب فيها، وفى حالة نجاحه يكون الحد الأقصى لتقديره حتى مقبول (64% ) ومن يرسب في أي فصل دراسي يؤدى الامتحان في ذات الفصل من العام التالي أو حسب مايقرره مجلس الكليه .
مادة (15) : الاعتذار عن عدم دخول الامتحان
يجوز لمجلس الكلية قبول اعتذار الطالب عن دخول الامتحان ولمرتين فقط خلال دراسته أذا تقدم بطلبه قبل بدء الامتحان مدعمًا بمبرر يقبله مجلس الكلية بعد اخذ راى لجنة الدراسات العليا والبحوث والقسم المختص ويحدد مجلس الكلية مواعيد اجراء الامتحان للطلاب المعتذرين.
مادة (16) : إعادة القيد
إذا تم إلغاء قيد الطالب لأحد الأسباب المذكورة في المواد ( 5 ،29 ، 38 ) باللائحة يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث إعادة قيده بعد مرور عام على إلغاء القيد ويراعى أن تطبق عليه القواعد التي تطبق على الطالب المستجد ( مادة 31 ) . ويجوز أن يعفى من بعض مقررات السنة التمهيدية إذا لم يمض على نجاحه فيها أكثر من خمسه سنوات وبناء على موافقة القسم المختص. وعلى الطالب أن يتقدم بطلب إعادة القيد في المواعيد المحددة لذلك طبقا للمادة (2) والشروط العامة للقيد طبقا للمادة (3) والشروط الخاصة بالقيد لكل درجة والمبينة بهذه اللائحة.
يجوز إعادة القيد مباشرة إذا وافق مجلس القسم ومجلس الكلية للمعيدين والمدرسين المساعدين المقيدين بمرور مدة زمنية محددة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه .
مادة (17) : الرسوم الدراسية
يقوم طالب الدراسات العليا بتسديد الرسوم الدراسية المقررة عليه خلال شهر أكتوبر من كل عام
يلغى قيد الطالب تلقائيا في حالة عدم سداده الرسوم الدراسية المقررة خلال شهرين من بداية العام الدراسي دون الحاجة إلى إنذاره .
لاتسترد الرسوم الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد أو التسجيل .
مادة (18) : الدبلومات البينية
يشكل مجلس الكلية كل عام مجلساً علمياً لكل دبلوم من الدبلومات البينية تكون له جميع صلاحيات مجلس القسم في الإشراف على شئون كل من هذه الدبلومات البينية ويختار أعضاء كل مجلس من رؤساء الأقسام المشتركة في الدبلوم والقائمين على تدريس المقررات الدراسية لكل دبلوم ويرأس كل من هذه المجالس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ويتم استحداث الدبلومات البينية بناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجالس الأقسام المختصة .
مادة (19) الإرشاد الأكاديمي
يحدد مجلس القسم والكلية مرشد أكاديمي لطلاب الدراسات العليا لمتابعته خلال الدراسه التمهيدية للماجستير وكذلك خلال دراستهم للدبلومات بالكلية .
مادة (20) الإشراف على الرسائل العلمية
- تحديد عدد المشرفين على رسالة الماجستير بثلاثة مشرفين والدكتوراه أربعة مشرفين كحد أقصى.
- يمكن إضافة المشرف الأجنبي إلى لجنة الإشراف في حالة فتح قناة علمية بالإضافة إلى المشرفين المذكورين سابقاً .
- ألا يزيد عدد التسجيلات التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس عن عشرين بالإضافة إلى التسجيلات للمعيدين والمدرسين المساعدين وحد أقصى خمسة رسائل للطلاب الوافدين وذلك وفقاً لقرار مجلس الكلية وبعد اخذ رأى مجلس الدراسات العليا بالجامعة .
- عدم الموافقة على إعارة المشرف المنفرد في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه إلا بعد تقديمه تقرير عن كل رسالة من الرسائل التي يشرف عليها واقتراح من يحل محله.
- ألا يزيد عدد المشرفين الذين يمكن الاستعانة بهم من خارج الجامعة عن المشرفين من الجامعة .
- عدم جواز إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية المقدمة من زوجه او أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعه نسباً مع تطبيق ذلك على لجنة للتحكيم وعدم جواز اشتراك عضو هيئة تدريس وزوجة وأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبا او مصاهرة في الإشراف على الرسالة .
- الاحتفاظ باسم المشرف المتوفى إذا قضى نصف المدة في الإشراف قبل الوفاة .
- يستحق المشرف المتوفى جزء من مكافأة الإشراف بما يتناسب مع هذه المدة .
- ألا تشكل لجان الحكم على الرسائل العلمية للطلاب الذين يضاف إليهم مشرف جديد إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من إضافة المشرف مع مراعاة أن تكون مدة القيد الباقية للطالب تسمح بذلك .
مادة (21) : الحلقات الدراسية
يقوم الطالب سواء في الماجستير أو الدكتوراه بعمل حلقة دراسية (سيمينار) قبل التسجيل وكذلك قبل التقدم بالرسالة بشهر واحد على الأقل .
مادة (22) : الرسالة العلمية
- بعد انتهاء الطالب من إعداد الرسالة وتوقيعها من المشرف الرئيسي يقوم بتسليم نسختين من الرسالة إلى رئيس مجلس القسم المختص لتحديد موعد محاضرة عامة عن موضوع الرسالة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك .
- يتقدم المشرف الرئيسي إلى مجلس القسم المختص بطلب تشكيل لجنة الحكم على الرسالة طبقاً للمادة (23) باللائحة تمهيداً للعرض على مجلس الكلية مدعماً بالأتي :
-- تقرير عن صلاحية الرسالة للعرض على المحكمين موضحاً به عنوان الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية وموقع عليه من جميع المشرفين .
-- أربع نسخ من الرسالة مكتوبة طبقاً لتعليمات كتابة الرسائل العلمية المعمول بها بالكلية لتسليمها إلى لجنة الحكم .
-- بعد قبول الرسالة من لجنة الحكم وعمل التعديلات اللازمة يقدم الطالب أسطوانة مدمجة للرسالة (اقراص مدمجة ومليزرة) وأربع نسخ معتمدة من رئيس مجلس القسم وخمس ملخصات باللغة العربية وخمس ملخصات باللغة الإنجليزية معتمدة من المشرف الرئيسي ورئيس مجلس القسم المختص إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية .
-- لا يجوز التقدم برسالة الماجستير إلا بعد عام من تاريخ موافقة الكلية على التسجيل وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لا يجوز التقدم برسالة الدكتوراه إلا بعد عامين من تاريخ موافقة الكليةعلى التسجيل وذلك بعد اخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة
مادة (23): لجنة الحكم على الرسالة
يشكل مجلس الكلية بناء" على اقتراح مجلس القسم المختص وبموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثلاث أعضاء ويكون اختيار هذه اللجنة كالآتي:
في الماجستير تشكل اللجنة من المشرف الرئيسي أو المشرفين بصوت واحد بالإضافة إلى عضو من بين الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية وعضو من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين من الجامعات الأجنبية.
في الدكتوراه تشكل اللجنة من المشرف الرئيسي أو المشرفين بصوت واحد بالإضافة إلى عضوين من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات الأجنبية .
تكون مدة صلاحية ستة أشهر من تاريخ موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويمكن تجديد تشكيل لجنة الحكم مرة واحدة .
يقوم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم بإعداد تقريرًا فردياً عن الرسالة خلال شهر من تسلم الرسالة وتعرض هذه التقارير جميعا على مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات العليا والبحوث فمجلس الكلية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة .
للمحكم أن يوصى في تقريره بإحدى التوصيات التالية:
1- قبول الرسالة كما هي.
2- قبول الرسالة بعد إجراء بعض التصويبات او التعديلات الجوهرية.
3- تأجيل المنح لإجراء التصويبات او التعديلات الجوهرية وبحد أقصى ثلاث شهور .
4- إعادة عرض الرسالة على المحكم بعد إجراء التصويبات او التعديلات الجوهرية في خلال فترة محددة .
5- رفض الرسالة .
يتم إعادة الرسالة إلى الطالب لاستكمال ما تراه اللجنة من نقص ويعطى الطالب فرصة لعمل المطلوب مع مراعاة فترة صلاحية تشكيل اللجنة ومدة التسجيل للدرجة ويتم ذلك تحت إشراف المشرفين واعتماد رئيس القسم .
ضوابط استئذان المحكمين الأجانب لرسائل الماجستير والدكتوراه:
يتم تشكيل لجنة المحكمين للرسالة المقدمة (الماجستير -الدكتوراه ) من قبل مجلس القسم بعد استئذان أعضاء اللجنة
يتم اختيار المحكم طبقا للقواعد التي اقرها مجلس الكلية وهى .
أن تكون الدرجة العلمية للمحكم هي درجة أستاذ مساعد على الأقل.
إلا يكون محكما لأكثر من رسالة في نفس الوقت من الكلية
الايزيد عدد الرسائل التي يقوم بتحكيمها عن ثلاثه رسائل في العام الجامعي .
أن يكون تخصص المحكم فى تخصص الرسالة .
لمجلس الكلية الحق فى تعديل تشكيل لجنة الحكم على الرسالة إذا رأى ما يستوجب ذلك
الايكون قد مضى على موافقة المحكم أكثر من شهرين عند تشكيل لجنة الحكم
أن تتضمن موافقة المحكم اسم الطالب وعنوان الرسالة .
ثانيا : الدبلومات
مادة (24): مجالات الدراسة
تمنح جامعة بنى سويف بناءً على اقتراح مجلس الكلية دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المتاحة بالكلية وتمنح الشهادة موضحا فيها اسم الدبلوم . ويمكن طلب استحداث دبلومات جديدة بناء على اقتراحات مجالس الأقسام وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ويجوز تنظيم دبلومات جديدة مشتركة مع هيئة خارج الجامعة للحصول على دبلوم في مجال متخصص ويقوم المجلس المختص بوضع القواعد المنظمة لهذا الدبلوم ويتم العرض على لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية للموافقة ثم العرض على المجالس المتخصصة .
مادة (25): شروط القيد
يشترط لقيد الطالب بأي من دبلومات الدراسات العليا بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة (3) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العمليه بالجامعات المصرية أو ما يعادلها وذلك في التخصصات التي يحددها مجلس القسم المختص.
مادة (26): مدة الدراسة
مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا عام أكاديمي يتفرغ خلالها الطالب لدراسته النظرية والعملية والتدريبية وعدد الساعات المعتمدة المخصصة لاى من دبلومات الدراسات العليا لايقل عن أربع وعشرين ساعة .
يجوز للقسم العلمي بعد موافقة مجلس الكلية عمل دبلومات مكثفة لمدة خمسة عشر أسبوعا شريطة تفرغ الطلاب أربعة أيام إسبوعيا على الأقل طوال مدة الدراسة
مادة (27): المقررات الدراسية
تحدد هذه اللائحة المقررات الدراسية وعدد ساعات الامتحان وكذلك عدد الساعات المعتمدة المخصصة لكل دبلوم
تدرس المقررات على مدار العام الدراسي ويتقدم الطالب للامتحان في نهاية كل فصل دراسي في المقررات التي درسها
يجوز لمجلس القسم المختص أن يكلف الطالب بدراسة بعض مقررات مرحلة البكالوريوس على ان لا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة للدبلوم طبقا للمادة (26) .
يجوز للقسم العلمي بعد أخذ رأي لجنة الدراسات العليا وموافقة مجلس الكلية إضافة أو حذف أي من المقررات الإختيارية طبقا لما يتماشى مع أحدث المستجدات في مجالات تخصص البرنامج المقدم
مادة (28): معادلة المقررات
يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث احتساب مقررات على مستوى الدراسات العليا سبق للطالب دراستها بالكلية أو في أي معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات خلال خمس السنوات السابقة على قيده بالدبلوم .
مادة (29): إلغاء القيد
يلغى قيد طالب الدبلوم في الحالات التالية:
إذا لم يحصل على الدبلوم في مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده غير شاملة الأعذار المقبولة
إذا لم يقم بسداد المصروفات الدراسية المقررة علية طبقا للقواعد المنظمة لذلك
ت-إذا تقدم الطالب بطلب للانسحاب طبقا للمادة (5)
ثالثا درجة الماجستير
مادة (30) : مجالات الدراسة
تمنح جامعة بنى سويف بناءً على إقتراح مجلس الكلية درجة الماجستير من خلال الدراسة بالأقسام العلمية المذكورة ويوضح في الشهادة أسم القسم العلمي ( والتخصص) وعنوان الرسالة .
مادة (31) : شروط القيد
يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (3) الأتي
يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العمليه بالجامعات المصرية أو ما يعادلها وذلك في التخصصات التي يحددها مجلس القسم المختص بتقدير عام جيد على الأقل.
يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص قبول قيد الطالب لدرجة الماجستير إذا كان حاصلاً على بكالوريوس بتقدير عام أقل من جيد بالإضافة إلى إحدى دبلومات الدراسات العليا المعادلة من إحدى كليات سالفه الذكر بتقدير عام جيد جداً على الأقل .
يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص قبول الطلاب غير المصريين الحاصلين على درجة البكالوريوس من أي كلية أو معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات بشرط حصوله على تقدير عام مناسب وتقدير جيد في مادة التخصص .
أن يتفرغ الطالب للدراسة يومين على الأقل أسبوعياً وذلك لمدة سنتين أكاديميتين .
الطلاب المتقدمون لدرجة الماجستير وحاصلون على البكالوريوس في غير التخصص المطلوب يجوز قيدهم بعد أدائهم امتحان المقررات التأهيلية التي قد يطلبها القسم المختص ولا تحتسب هذه الساعات ضمن الساعات المذكورة في المادة (35) .
يجوز للحاصلين على دبلوم فى تخصص ما أن يتقدم للحصول على الماجستير فى نفس التخصص و يعفى من دراسة بعض المقررات فى السنة التمهيدية و التى سبق له دراستها فى الدبلوم و يحدد ذلك مجلس القسم و يوافق عليه مجلس الكلية.
مادة (32) : مدة الدراسة
الحد الأدنى لمنح درجة الماجستير هو سنة ميلادية من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التسجيل .
الحد الأقصى لمنح درجة الماجستير هو خمس سنوات ميلادية من تاريخ التسجيل مع مراعاه مدد وقف القيد ويجوز مد القيد بحد أقصى سنتين ميلادية بناءً على طلب المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية.
يشترط لتسجيل رسالة الماجستير عدم مرور أكثر من خمس سنوات على إجتياز امتحانات السنة التمهيدية للماجستير .
مادة (33) : المقررات الدراسية
يحدد مجلس القسم المختص قبل بدء السنة الدراسية المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها للطالب خلال العام الدراسي وذلك من بين قائمة المقررات الدراسية طبقاً للجداول المرفقة وتعتمد هذه المقررات من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية .
مادة (34) : الإشراف
يعين مجلس الكلية بناءً على إقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث مشرفاً رئيسياً على الطالب من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكلية ويجوز إشراف أحد المدرسين في الإشراف ويجوز موافقة مجلس الكلية أن يشارك في الإشراف من في مستواهم من المتخصصين من خارج الكلية وفي جميع الحالات لا يزيد عدد المشرفين عن ثلاثة .
في حالة سفر أحد المشرفين إلى الخارج فلمجلس الكلية أن يترك لجنة الإشراف دون تعديل أو يضيف عضواً إلى لجنة الإشراف أو يرفع اسم المشرف الذي سافر إلى الخارج من لجنة الإشراف أو كليهما وذلك بناء على إقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث وبناء على التقرير الذي يقدمه المشرف قبل اخلاء طرفة للسفر مدعماً برأي المشرف الرئيسي ذلك دون اخلال بحكم المادة (20) من اللائحة .
لمجلس الكلية أن يقوم بتعديل لجنة الإشراف بالرفع أو الإضافة أو بكليهما بناء على إقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث وذلك مع عدم التعارض مع المادة (20) من اللائحة .
يقدم المشرف الرئيسي في نهاية كل عام دراسى تقريراً إلى مجلس القسم المختص عن مدى تقدم الطالب في دراسته وللمشرف الرئيسي أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه .
مادة (35) : متطلبات الدراسة
إجمالي عدد الساعات لنيل درجة الماجستير ستة وثلاثون ساعة معتمدة كحد أدنى على مستويين دراسيين .
يقوم المجلس المختص بتحديد المقررات الدراسية للطالب والتي تلائم شعبة التخصص من بين المقررات المعتمدة من مجلس الكلية بحث لا تقل عدد الساعات الإجمالية التي ينبغي على طالب الماجستير أن يدرسها عن 18 ساعة معتمدة من الكود 600 ويعتمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث هذه المقررات الدراسية كما جاء في المادة (33 ) .
يقوم الطالب بإجراء بحث في موضوع يحدده له المشرف الرئيسي ويعتمد من مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ويقدم الطالب رسالة وتقدر لها 24 ساعة معتمدة .
مادة (36) : معادلة المقررات
يجوز لمجلس الكلية بناء على إقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات والبحوث للكلية إحتساب مقررات على مستوى الدراسات العليا للماجستير على الأقل وفي نفس التخصص وسبق للطالب دراستها بالكلية أو في معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات والنجاح فيها خلال الخمس سنوات الميلادية السابقة لقيده بالماجستير .
مادة (37) : شروط منح الدرجة
يوصي مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث منح درجة الماجستير في حالة إستنيفاء الطالب للشروط الآتية :
مرور سنة ميلادية على الأقل على بدء التسجيل (موافقة مجلس الجامعة على التسجيل)
ب. نجاح الطالب في امتحان جميع المقررات الدراسية لتسجيل للدرجة ويشترط أيضاً نجاح الطالب في اللغة الإنجليزية مستوى ( تويفل ) وذلك قبل منح الدرجة .
قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة طبقاً للمادة (23) باللائحة .
نشر بحث فى اى من المجلات الأجنبية أوالمحلية التى يصدر قرار بتحديدها من مجلس الكلية (بناء على اقتراح الأقسام) أو مقبولا للنشر.
مادة (38) : إلغاء القيد
يقوم مجلس الكلية بإلغاء قيد الطالب بدرجة الماجستير في الحالات الأتية :
رسوب الطالب في أي من المقررات الدراسية أكثر من مرة ولا يجوز تقدم الطالب بأكثر من عذرين طيلة فترة قيده بالسنة التمهيدية للماجستير ويجوز لظروف خاصة قبول عذر ثالث ( أخير) بصفة استثنائية بعد موافقة مجلس القسم والكلية ولجنة الدراسات العليا بالجامعة وذلك في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين فقط .
إنقطاع الطالب عن الدراسة أو عدم جديته في البحث وذلك وبناء على تقرير من المشرفين وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث .
رفض لجنة الحكم الرسالة وتوصيتها بعدم منح الدرجة .
عدم منح الدرجة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (32) باللائحة مع مراعاه حالات وقف القيد .
تقدم الطالب بطلب لإلغاء قيده لدرجة الماجستير وموافقة المشرفين على الإلغاء .
عدم سداد الرسوم المقررة طبقاً للقواعد المنظمة .
رابعا : درجة الدكتوراه
مادة (39): فروع الدراسة
تمنح جامعة بنى سويف بناءً على اقتراح مجلس الكليه درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم من خلال الدراسة بالاقسام العلمية الموضحة ويوضح فى الشهادة اسم القسم العلمى (والتخصص) وعنوانة الرسالة.
مادة (40) : شروط القيد
يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراة الاتى :
الشروط الواردة فى المادة (3)
أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من أحد الكليات العمليه بالجامعات المصرية او أى درجة معادلة لها من أى معهد أخر معترف بة من المجاس الاعلى للجامعات.
أن يتقدم بطلب الى ادارة الدراسات العليا لقيدة بعد موافقة أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين على الاشراف ويعرض الطلب على مجلس القسم المختص لاعتماد الاشراف وتحديد مجال وخطة البحث
يحدد مجلس القسم المقررات النظرية التى يجب على الطالب دراستها اذا كان حاصلا على الماجستير فى غير التخصص ثم يعرض الأمر بعد استيفاء جميع المستندات – على لجنة الدراسات العليا والبحوث ثم مجلس الكلية.
مادة (41) : مدة الدراسة
أ - الحد الأدنى للحصول على درجة الدكتوراة هو سنتان ميلاديتان من التسجيل ( موافقة مجلس الجامعة)
ب- الحد الأقصى للحصول على درجة الدكتوراة هو خمسة سنوات ميلادية من تاريخ التسجيل مع مراعاة حالات وقف القيد ويجوز مد القيد بحد أقصى سنتين ميلاديتين بناءً على طلب المشرفين وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية.
مادة (42) : الاشراف
يعين مجلس الكلية بناءً على إقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث مشرفاً رئيسياً على الطالب من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكلية ويجوز إشراف أحد المدرسين في الإشراف ويجوز موافقة مجلس الكلية أن يشارك في الإشراف من في مستواهم من المتخصصين من خارج الكلية وفي جميع الحالات لا يزيد عدد المشرفين عن أربعة .
بالأضافة الى البنود الواردة فى المادة (34) فقرات (ب،ج،د) يضاف الاتى:
يجوز ان يكون الأشراف على طالب الدكتوراة مشتركا بين اعضاء لجنة الأشراف من جامعة بنى سويف ومشرفا اخر من احدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يخل بالمادة(20) من اللائحة.
مادة (43) : خطة الدراسة للدكتوراة
يجتاز الطالب امتحانا فى اللغة الانجليزية (مستوى تويفل) ويجوز اعفاء الطالب من هذا الامتحان أذا قدم ما يفيد نجاحة فى هذا الامتحان خلال اربع السنوات لتاريخ قيدة.
يحدد المشرف الرئيسى للطالب موضوع البحث ويعتمد من مجلس القسم المختص ووكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث ويقدم الطالب رسالة بنتائج البحث بحيث تمثل اضافة جديدة فى فرع التخصص وذلك مع مراعاة المدد الزمنية المنصوص عليها فى المادة (41) من اللائحة.
يجوز لمجلس القسم بناء على طلب من المشرف الرئيسى ان يوافق على تعديل مجال البحث لمرة واحدة فقط خلال دراسة الدكتوراة ويجوز ان يتم ذلك مع او بدون تغيير المشرفين ويعتمد ذلك التعديل من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ولا يترتب على ذلك التعديل الاخلال بالمدد الزمنية المنصوص عليها فى المادة(41) من اللائحة.
اجتياز دورة فى استخدامات الحاسب طبقا للقواعد التى تحددها الجامعة.
مادة (44) : شروط منح الدرجة
يوصى مجلس الكلية بناء على مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا بالكلية منح الدكتوراة فى حالات استيفاء الطالب للشروط الاتية:
مرور سنتين ميلاديتين على الاقل من تاريخ التسجيل ( موافقة مجلس الجامعة).
قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة.
نشر عدد(2) بحث على ان يكون احدهما فى احدى المجالات المعتمدة من مجلس الكلية ( ولها معامل تأثير)
لمجلس الكلية أن يفرض عدد من الدورات والمؤتمرات التى يجب ان يشارك فيها المسجلين لدرجة الدكتوراة قبل المنح.
مادة (45) : الغاء القيد
يقوم مجلس الكلية بالغاء قيد الطالب لدرجة الدكتورة فى الحالات الاتية:
انقطاعة او عدم جديتة فى البحث وذلك بناء على تقرير من المشرفين وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث
اذا رفضت لجنة الحكم الرسالة.
اذا لم يمنح الدرجة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (41) من اللائحة.
تقدم الطالب بطلب لالغاء قيدة لدرجة الدكتوراة وموافقة المشرفين على ذلك.
اذا لم يسدد الرسوم الدراسية المقررة علية سنويا فى المواعيد.
مادة (46)
يحق لمجلس الكلية وضع لائحة ماليه منظمة للعملية الأجرائية الخاصة بالانتدابات وشئون الطلاب والأداريين ويتم اعتمادها من مجلس الجامعة وتكون سارية من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة.
مادة (47)
تطبق مواد القانون 49 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية فيما لم يرد بة نص باللائحة.
قواعد قبول الطلاب الوافدين :
يشترط لقيد الطلاب الوافدين للدراسة بالكليه إتمام الإجراءات التالية:
التقدم للكلية بالمستندات الأتية :
أصل الشهادات الدراسية موثقة من وزارة الخارجية المصرية.
شهادة الميلاد.
عدد "4" صور شخصية حديثة.
شهادة صحية.
معادلة المؤهل الدراسى من المجلس الأعلى للجامعات.
خطاب رسمى من السفارة المعنية للترشيح للدراسة فى حالة الدراسة على نفقة دولة الطالب.
موافقة المجلس المختص فى الكلية على قبول الطالب بصفة مبدئية.
يتم قبول الطال بصفة مبدئية بالكلية لحين موافقة إدارة الوافدين.
موافقة مجلس الكلية والجامعة على قيد الطالب.