لائحة مركز التدريب
اللائحة الداخلية
· مادة (1) : ينشأ مركز التدريب الهندسي المستمر بالكلية كوحدة ذات طابع خاص تتبع كلية الهندسة جامعة بني سويف و يكون له الاستقلال المالي والإداري والفني في إدارة شئونه المختلفة .
· مادة (2) : يهدف المركز إلى :
1. رفع كفاءة الطلبة والخريجين لموائمة متطلبات سوق العمل من خلال التدريب والتدريب المستمر
2. استمرار التواصل مع الخريجين بعد تخرجهم ومعرفة المشاكل التي يواجهونها في سوق العمل والعمل على حلها من خلال الدورات التدريبية .
3. تدريب طلبة الدراسات العليا بالكلية والكليات المجاورة لمحافظة بني سويف على برامج الحاسب الآلي المتقدمة في المجالات الهندسية والتي تساعدهم في انجاز أبحاثهم .
· مادة (3) : يشكل مجلس إدارة المركز لمدة عامين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية وبعد العرض على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك على النحو الآتي :
- عميد الكلية رئيساً
- وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع نائباً
- مدير المركز عضوا
- عدد (1-5) من أعضاء هيئة التدريس في مجال عمل المركز أعضاء
- عدد ( 1-3) أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة الفنية في مجال اختصاص
المركز أعضاء
· مادة (4) : يكون مجلس إدارة المركز هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة التي تحقق أغراضه واختصاصاته كما يلي :
1. وضع النظام الداخلي للعمل في المركز وتحديد الاختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين به .
2. اعتماد مشروع الخطة المالية السنوية للمركز وحسابه الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة وكذلك اعتماد الحساب الختامي للمركز عند انتهاء السنة المالية .
3. اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمركز .
4. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمركز .
5. اعتماد نظام العقود والاتفاقات مع العاملين بالمركز .
6. الموافقة على ترشيح من يمثل المركز في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية .
7. الدعوة إلى عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الجهات الأخرى
8. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز .
9. تحديد اختصاصات ومسئوليات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز والمسئول المالي في ضوء سياسة المركز وموارده .
10. تحيد الأجور والمكافآت للفنيين والإداريين العاملين بالمركز .
11. النظر في كل ما يرى رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصاته .
· مادة (5): يجتمع مجلس إدارة المركز مرة على الأقل كل ( شهرين ) بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ، وتبلغ قراراته مستوفاة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها من رئيس الجامعة .
· مادة (6) :
- يعين رئيس الجامعة مدير المركز من بين الأساتذة العاملين بالكلية ممن لا يشغلون مناصب إدارية أخرى وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
- يجوز لرئيس الجامعة في حالة الضرورة القصوى التي يقدرها أن يعين قائم بأعمال مدير المركز أو يجدد له من بين الأساتذة المتفرغين أو الذين يشغلون وظائف قيادية بالجامعة على أن يكون قائماً بأعمال المدير لمدة عام .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد مدة المدير إلا بناءً على تقرير يقدمه نائب رئيس الجامعة بشأن تقييم الأداء وذلك بعد العرض على اللجنة الفنية الدائمة لمتابعة أداء المراكز والوحدات .
- يجوز لرئيس الجامعة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة أن يعين مستشارين
للمركز من بين الأساتذة ذو الخبرة من خارج الجامعة من المؤسسين للمراكز وذلك
لمدة عام قابل للتجديد .
· مادة (7) : يتولى مدير المركز تصري أموره وإدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية في ضوء سياسات وقرارات مجلس الإدارة .
· مادة (8) : يعين المسئول المالي من بين العاملين بالفئة الأولى بالمجموعات التخصصية
( تمويل ومحاسبة ) بقرار من مجلس إدارة المركز بناء على ترشيح الأستاذ الدكتور مدير المركز ويكون لمندوب وزارة المالية بالوحدة الحسابية التي تتبعها الكلية الحق في التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف ولا يجوز أن يعمل المسئول المالي في أكثر من وحدة ذات طابع خاص .
الموازنة والرقابة على تنفيذها
· مادة (9) :
(أ) يكون للمركز موازنة سنوية يعتمدها مجلس الإدارة تتضمن تقديرات لإيرادات ونفقات المركز عن السنة المقبلة .
(ب) وتبدأ السنة المالية من أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي ويتولى المسئول المالي بإعداد المركز المالي والحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لعرضه على مجلس الإدارة وتخضع هذه التقارير المالية لمراجعة الأجهزة الرقابية المختصة بالجامعة .
موارد المركز :
· مادة (10) : يفتح للمركز حساب خاص في البنك الذي يقترحه مجلس إدارة المركز ويوافق عليه رئيس الجامعة من بين البنوك الحكومية المعتمدة .
يفتح للمركز حساب خاص بالنقد الأجنبي في البنك الذي يقترحه مجلس إدارة المركز ويوافق عليه رئيس الجامعة من بين البنوك الحكومية المعتمدة .
· مادة (11) : تتكون موارد المركز من :
مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير .
التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز .
أي موارد أخرى ناتجة عن نشاط المركز .
· مادة (12) : نفقات المركز ويشمل الآتي :
الأجور والمكافآت وكذا بدل الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة .
المصروفات الجارية .
مادة (13) : يتم إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة على الإيرادات والمصروفات لإظهار المركز المالي للمركز .
· مادة (14) : يحتفظ المركز بموارده من النقد الأجنبي في حسابه الخاص بالبنك المعتمد وتخصص هذه الحصيلة لتحقيق أغراض المركز .
أحكام عامة
مادة (15) : يختص وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على المركز وعلى متابعة نشاطه وإعداد تقارير نصف سنوية للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة
مادة (16) :يختص نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالإشراف العام على المراكز التابعة للكليات ومتابعة نشاطه كما يختص بالإشراف على المركز وإعداد تقارير نصف سنوية للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة
مادة (17) : يصفى المركز كافة أصوله ومنقولاته وأجهزته إلى الجامعة في حالة توقف النشاط لأي سبب كان
مادة (18) : يطبق فيما لم يرد في شأنه نص بهذه اللائحة القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
مادة (19) : يعمل بهذه اللائحة فور اعتمادها من مجلس الجامعة
ثانياً : اللائحة الإدارية والمالية للمركز
الباب الأول : الأحكام العامة والسلطات
القسم الأول : الأحكام العامة
مادة (1) : يتصرف المركز في أمواله في حدود ما يلزم لتنفيذ أعماله ويديرها بنفسه ويخضع التصرف في تلك ألاموال وإداراتها ونظام الحسابات بالمركز لأحكام هذه اللائحة .
القسم الثاني : السلطات
مادة (2) : مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون للمسئولين بالمركز السلطات والاختصاصات التالية :
أولا : نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الإشراف العام على المركز ومتابعة نشاطه وإعداد تقرير سنوي لعرضه على مجلس الجامعة .
ثانياً : وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الإشراف المباشر على المركز ومتابعة نشاطه وإعداد تقرير سنوي تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة بعد اعتماده من مجلس إدارة المركز .
ثالثا: مجلس إدارة المركز
(أ) وضع السياسات واللوائح المتعلقة بالشئون العلمية والفنية والإدارية والمالية في
حدود وأهداف المركز وأنشطته وتحقيق فلسفة إنشاؤه.
(ب) اعتماد الحسابات الختامية للمركز المالي في نهاية كل عام .
(ت) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز .
(ث) وضع قواعد منح الإعانات والمكافآت ومساهمة المركز في نفقات التمثيل في المؤتمرات والهيئات العلمية وكذا قواعد منح المكافآت عن البحوث والندب والإشراف ونفقات الطبع والنشر وما شابه ذلك وكذا مقابل حضور جلسات الإدارة واللجان المختلفة ومكافآت التدريس وأي مزايا نقدية أو عينية يقترحها مدير المركز .
(ج) اقتراح قبول الهبات والتبرعات التي ترد للمركز وتحقق أهدافه.
(ح) اعتماد الاتفاقات التي تبرم مع الأشخاص والشركات والهيئات والمنظمات
المحلية والأجنبية في مجالات نشاط المركز في عقد الاتفاقات البحثية
والاستشارات التي تعرض على أول اجتماع لمجلس الإدارة .
(خ) النظر في التقارير الدورية المقدمة من مدير المركز عن إنجازات المركز
ومتابعة سير العمل به .
(د) الموافقة على تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات و الاجتماعات العلمية
والقيام بالزيارات العلمية للخارج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد
ذلك .
(ذ) الموافقة على عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات العلمية والدورات العلمية سواء بالداخل أو الخارج .
(ر) اعتماد عقود الإيجار والصيانة والتوريدات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات .
(ز) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه بناءً على جدول الأعمال من مدير المركز .
رابعاً : رئيس مجلس الإدارة
· الترخيص بالصرف من حصيلة النقد الأجنبي للمركز في أوجه أنشطته المختلفة .
· اعتماد المكافآت عن الأعمال التي تؤدي للمركز بناءً على اقتراح مدير المركز .
· اعتماد عقود الإيجار والصيانة والتوريدات التي تزيد عن سنة ولا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات مع مراعاة الحصول على موافقات السلطات المختصة بالجامعة وفقاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
· اعتماد صرف وتسوية مبالغ نقدية مقابل خدمات تؤدى للمركز ويتعذر تقديم مستندات عنها في حدود ( 3000 ) ثلاثة آلاف جنيه .
· اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم مع الأشخاص والشركات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية في المجالات المتصلة بنشاط المركز مع مراعاة الحصول على موافقات السلطات المختصة بالجامعة وفقاً لأحكام قانون المزايدات والناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
· اعتماد ميزانية البرامج والمشروعات التي يعدها مدير المركز للصرف منها وفقاً للقواعد المعتمدة طبقاً لمقتضيات الأمور .
· التعيين والندب والتعاقد على الوظائف التي يحتاجها المركز وتحديد مكافآت العاملين والذين يؤدون خدمات للمركز بناءً على اقتراح مدير المركز وموافقة مجلس الإدارة .
· تمثيل مجلس الإدارة أمام الغير .
· عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز على مجلس شئون خدمة المجتمع للإطلاع عليها وإبداء ما يراه من ملاحظات في شأنها .
· تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة فيما يراه رئيس المجلس من اختصاصات .
خامساً : مدير المركز
1. الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للمركز المالي في نهاية كل عام .
2. إعداد خطة الأنشطة ومشروع الموازنة التقديرية للمركز .
3. اقتراح وسائل تدبير أموال المركز واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها بموافقة مجلس الإدارة .
4. الإشراف على تنفيذ الأنشطة التي يقررها أو يعتمدها مجلس الإدارة .
5. إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بتعامل المركز مع الغير طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتسليم نسخة فور التوقيع عليها لإدارة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها من رئيس المجلس .
6. اقتراح الاشتراك في المؤتمرات العلمية أو أي نشاط آخر .
7. العمل على تنمية مجالات جديدة للنشاط مما يحقق أهداف المركز .
8. اعتماد صرف أو تسوية مبالغ نقدية مقابل خدمات تؤدى للمركز ويتعذر تقديم مستندات عنها في حدود (200) فقط مائتي جنيه في كل مرة وبما لا يتجاوز (2000) فقط ألفي جنيه سنوياً .
9. اقتراح شغل الوظائف التي يحتاجها المركز .
10 تفويض نائب مدير المركز فيما يراه من اختصاصات .
11. الإشراف على المسئول المالي .
12. الإشراف على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمركز .
سادسا : المسئول المالي
يعين مسئول مالي للمركز بقرار من مجلس الإدارة بناءُ على اقتراح مدير المركز ويكون مسئولا عن الشئون المالية ويختص بصفة خاصة بما يلي :
1. إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة الداخلية على الصرف وأصول المركز .
2. التأكد من سلامة وصحة إجراءات الصرف والتوقيع الثاني على الشيكات .
3. حفظ المستندات المؤيدة لعمليات الصرف والتحصيل والمحافظة عليها .
4. إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية الفعلية والتقديرية .
5. إعداد تقارير مالية دورية عن الوضع المالي للمركز كل ثلاثة شهور وعرضها على مدير المركز وعلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع .
6. إعداد الموازنة المالية للمركز .
7. إعداد الحساب الختامي للمركز مع مراعاة تحميله استهلاكات الأصول الثابتة .
الباب الثاني : الموازنة والرقابة على تنفيذها
مادة (3) : تشمل الموازنة التقديرية للمركز جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة التالية على أن يفرد لكل نوع من أنواع الموارد وأوجه الإنفاق منها قسم خاص به ، ويعد المسئول المالي للمركز مشروع الموازنة لعرضها على مجلس الإدارة مع تسليم نسخة منها لنائب رئيس الجامعة .
مادة (4) : تتكون الموارد المالية للمركز من :
1. المساهمات التي تؤديها الجامعة للمركز .
2. مقابل الخدمات العلمية والتدريبية والاستشارية والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز للمؤسسات والأفراد .
3. حصيلة بيع المطبوعات وغيرها من الموارد العلمية .
4. الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
5. أية موارد أخرى يقدرها مجلس الإدارة .
مادة (5) : تتضمن أوجه الإنفاق المالي :
1. الأجور والمكافآت .
2. نفقات الدراسات والأبحاث العلمية والتي يمكن ترويجها بمقابل بناء على دراسة جدوى مسبقة لها .
3. نفقات الندوات العلمية والدوريات العلمية والحلقات البحثية والمؤتمرات العلمية والمؤتمرات والمعارض ويجب أن يغطي إيرادات هذا النشاط نفقاته وإذا حقق فائضاً أضيف إلى الإيرادات .
4. نفقات الجارية الأخرى .
5. نفقات التوسعات والتجهيزات والتأثيث والصيانة والتجديدات بالمركز ويجب تبويب وتصنيف هذه النفقات وفقاً للقواعد المالية المعتمدة ويتم الصرف عليها بناءً على موازنة رأسمالية تحدد أوجه استخدامها ومصادر تمويل هذه الاستخدامات .
مادة (6) : تبدأ السنة المالية للمركز في أول يوليو وتنتهي في 30 يوليو من العام التالي .
مادة (7) : يفتح حساب للمركز في أحد البنوك على الوجه التالي :
حساب بالنقد المحلي ( جاري / إيداع )ويجوز بناء على طلب مجلس إدارة وموافقة رئيس الجامعة تجنيب المبالغ الفائضة لدى المركز أو جزء منها كوديعة يتم استخدام عائدها لمواجهة جزء من النفقات الجارية للمركز ويتعين إتباع ذات الإجراءات إذا استدعى الوضع المالي للمركز وتحويل الوديعة إلى الحساب الجاري .
مادة (8) : يعد المركز الدفاتر والسجلات والاستمارات والمستندات اللازمة التي تتفق وطبيعة عمله بشرط أن تؤدي إلى إحكام الرقابة الداخلية السليمة على إجراءات التحصيل والصرف .
مادة (9) : توقع الشيكات من رئيس مجلس الإدارة أو مدير المركز ( توقيع أول ) والمسئول المالي للمركز ( توقيع ثان ) .
مادة (10) : يجب أن يرفق بالشيك عند تقديمه للتوقيع جميع المستندات المؤيدة لعملية الصرف بعد التوقيع عليها بما يفيد مراجعتها من مدير المركز ومن المسئول المالي .
مادة (11) : في حالة فقد الشيك يجب إخطار البنك المسحوب عليه فوراً لوقف صرفه ويتحمل المتسبب في فقد الشيك مصاريف النشر ولا يسحب بدل فاقد إلا بعد ورود إخطار من البنك بعدم صرف الشيك المفقود وتطبق القوانين المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (12) : نخضع جميع صرفيات المركز للضرائب ورسوم التمغة بأنواعها طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتم توريدها للجهات المختصة حسب ما تنص عليه تلك القوانين .
مادة (13) : لا تصرف المبالغ المضافة للإيرادات والمحصلة دون وجه حق لأصحابها إلا بترخيص من مدير المركز ومقابل مستندات مؤيدة لها .
مادة (14) : يلتزم المركز بأن يورد النسب التالية طبقاً للقرارات والقوانين المنظمة لها :-
· 5% من إجمالي الإيرادات لصالح وزارة المالية بشيك باسم السيد أمين عام الجامعة .
· 2% من إجمالي الإيرادات لصالح حساب صندوق خدمة المجتمع ( وتسدد بشيك باسم صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة ).
· 2% من إجمالي الإيراد لصالح صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس .
ويتم توريد هذه المبالغ خلال شهر ( بحد أقصى ) من تاريخ اعتماد الميزانية من مراقب الحسابات ، ويعتبر الامتناع عن توريد تلك النسب مخالفة مالية .ولا يدخل في حساب تلك النسب :
1- التبرعات والمنح التي يتلقاها المركز والتي أقرها مجلس الجامعة .
2- الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي يتبعها المركز والتي يؤديها دون مقابل ( المادة 310 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ) .
3- الأعمال والاستشارات التي يؤديها المركز لصالح الجهات الأخرى بالجامعة باعتبار أن هذه الأعمال لا ينتج عنه أرباح وإنما تؤديها الجهات على أساس التكلفة الفعلية ( كتاب المجلس الأعلى للجامعات والمادة 310 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ).
الباب الثالث : السلف المستديمة والمؤقتة
مادة (15): يخصص مدير المركز سلفه مستديمة قدرها (2000) فقط ألفي جنيه أو متوسط مصروفات ستة أشهر أيهما أقل تكون في عهدة أحد العاملين الدائمين من غير العاملين بالحسابات يعينه مدير المركز ويصرف منها على النفقات النثرية المختلفة مع مراعاة ألا تستخدم أموال السفلة المستديمة في أغراض صرف الأجور وما في حكمها .
مادة (16): يتم استعاضة السلفة المستديمة عند قرب نفاذها مع ضرورة تسويتها قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو من كل عام .
مادة (17) : يجوز لمدير المركز الترخيص بسفلة مؤقتة لا تزيد عن (3000) فقط ثلاثة آلاف جنيه في الأحوال التي يتعذر فيها الصر بالطريقة العادية ويشترط أن تكون محددة الغرض وما يزيد على ذلك بترخيص من السيد رئيس مجلس الإدارة على أن يتم تسويتها في حدود شهرين من تاريخ صرفها أو نهاية السنة المالية أيهما أقرب وترد المبالغ الباقية في هذا التاريخ .
مادة (18) : لا يجوز صرف سلفه مؤقتة لغرض أو لشخص سبق له صرف سلفه إلا إذا تمت تسوية السلفة الأولى .
الباب الرابع : المشتريات والمخازن والعهد
القسم الأول : المشتريات
مادة (19) : يكون شراء جميع احتياجات المركز عن طريق الأمر المباشر أو الممارسة أو المناقصة بموافقة أ.د / رئيس الجامعة طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتكون سلطة الاعتماد وفقاً لأحكام المادة (250) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
مادة (20) : يتم فحص جميع المشتريات الواردة للمركز بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من مدير المركز ويجوز عند الضرورة قبول الأصناف والأدوات والمهمات التي تقل قيمة كل صنف منها عن (300) فقط ثلاثمائة جنيه دون فحص لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول الفني والمسئول عن المخازن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعينات المعتمدة ومطابقة من حيث النوع والغرض المطلوب لأجله .
مادة (21) يجوز بقرار من مدير المركز الأخذ بنتيجة المناقصات والممارسات التي تجريها إدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها .
يجوز إصدار خطاب ضمان مقابل ما يحصله المركز من دفعات مقدمه كما يتم قبول خطابات ضمان عما يسدده المركز مقدماً عن توريدات ولا يجوز صرف دفعات مقدمة عن توريدات أو أعمال إلا بمقابل خطابات ضمان صادرة من بنوك معتمدة .
مادة (22) : يجوز لظروف خاصة التأمين على المشتريات ويكون الترخيص في تلك من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركزٍ .
القسم الثاني : المخازن والعهد
مادة (23) : يعتمد مجلس الإدارة النظام الخاص بالمخازن ويتضمن بصفة خاصة المسائل التالية :
· إدارة المخازن وأنواعها .
· الشروط المطلوب توافرها في أمناء المخازن وتحديد واجباتهم .
· السجلات والاستمارات وكيفية استعمالها .
· عمليات الإضافة و الخصم والمرتجع .
· جرد المخازن والرقابة عليها .
مادة (24) : لرئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير المركز تحديد النسب التي يسمح بخصمها من العهد بقيمة الاستعمال العادي على أن يتخذ في شأنها الإجراءات المخزنية .
الباب الخامس : المكافآت والحوافز
القسم الأول : مكافآت البرامج التدريبية
مادة (25) : يحدد مدير المركز المكافآت التي تصرف عن البرامج التدريبية لفريق العمل وذلك في حدود (50% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد ) وتعتبر تلك المكافآت من تكاليف التشغيل .
مادة (26) : لمدير المركز تحديد مكافآت إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية على ألا يجاوز 5% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .
مادة (27) : لمدير المركز تحديد مهام ومسئولية المشرفين على برامج التدريب وتدبير مكافأتهم على الأ تجاوز 2% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .
مادة (28) : لمجلس الإدارة في كل حالة على حدي وبناْ على طلب مدير المركز صرف مقابل ترويج لا يتجاوز 2% من الإيراد الصافي .
القسم الثاني : الدراسات الاستشارية
مادة (29) : تتم الدراسات الاستشارية التي تقوم بها الوحدة على النحو التالي :
1- يوزع الإيراد الكلي للدراسة الاستشارية كما يلي :
- مقابل ترويج بحد أقصى 2% من حصة المركز بناءً على طلب مدير المركز وموافقة مجلس الإدارة
- مقابل فريق الدراسة بحد أقصى 60% من الإيراد الفعلي للعملية الواحدة طبقاً للإنجاز الفعلي بناءً على طلب مدير المركز وموافقة مجلس الإدارة ولا تدخل هذه النسبة في النسبة المحددة للأجور والمكافآت
- حصة المركز ويجب ألا تقل عن 38% من إيرادات العملية الاستشارية الواحدة بعد خصم مقابل الترويج
2- يقوم مدير المركز بإتمام إجراءات التعاقد مع الجهة والأفراد طالبي الدراسة .
3- يشكل فريق البحث بناءً على طلب مدير المركز وموافقة مجلس الإدارة وعل فريق البحث ممارسة مهامه فور موافقة مجلس الإدارة على أن يراعى ما قد يدخل عليه من تعديل عند التصديق على محاضر المجلس .
القسم الثالث : مكافآت الإنتاج والتشغيل
مادة (30) : يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير المركز القواعد المنظمة لمكافآت الإنتاج والتشغيل وفقاً لطبيعة العمل بالمركز .
القسم الرابع : مكافآت الإداريين والعملين
مادة (31) : تحدد مكافآت العاملين بناء طلب مدير المركز وموافقة مجلس الإدارة .
مادة (32) : يجوز لمجلس الإدارة بناءًعلى اقتراح مدير المركز تقدير مكافآت تشجيعية للعاملين بالمركز ممن يقدمون خدمات مميزة واقتراحات وأعمال ابتكاريه تساعد على تحسين مستوى الأداء أو توفير النفقات كما يجوز تقدير مكافآت عامة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الذين يقدمون خدمات بالمركز أو الجامعة عند عرض المركز المالي والحساب الختامي .
مادة (33) : يصرف لمدير المركز مكافأة شهرية بنسبة 100% من المرتب الأساسي من ميزانية المركز نظير عمله كما يستحق مكافأة عن مجمل أعمال المركز في آخر العام بقرار من مجلس الإدارة مقدراها نصف في المائة من صافي الربح .
مادة (34) : يمنح لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور كل جلسة مجلس الإدارة بحد أقصى (250) فقط مائتي وخمسون جنيه ويمنح كل عضو من أعضاء اللجان التي يشكلها المجلس مقابل حضور كل جلسة من جلسات هذه اللجان بحد أقصى (100) فقط مائة وخمسون جنيهاً كما يمنح القائم بأعمال السكرتارية بمجلس الإدارة أو اللجان إن لم يكن عضواً بحد أقصى (100) فقط مائة جنيه مقابل حضور كل جلسة .
الباب السادس
بدل السفر ومصاريف الانتقال
مادة ( 35) : لمجلس الإدارة سلطة تدبير بدل السفر اليومي للخبراء والعاملين بالمركز في حدود موارد المركز .
مادة (36) : يقرر بدل السفر بالعملة الأجنبية للبلد طبقاً للجداول المرفقة بلائحة بدل السفر المعمول بها .
الباب السابع – أحكام عامة
مادة (37) : تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى نائب رئيس الجامعة وذلك لعرضها على رئيس الجامعة لاعتمادها طبقاً لأحكام المادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
مادة (38) : يلتزم مدير المركز بإخطار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في آخر كل سنة مالية بيان شامل للودائع التي تخص المركز وعلى النائب إعداد تقرير بشأنها للعرض على رئيس الجامعة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة .
مادة (39) تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص بهذه اللائحة .
مادة (40) : تخضع أعمال المركز لرقابة الأجهزة المختصة بالجامعة والجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة (41) : يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة ويلغى كل نص يخالف أحكامها .
مدير المركز : .............................
التوقيع :....................................
يعتمد ،،،،
رئيس مجلس الإدارة