ثانياً: أخلاقيات عضو هيئة التدريس فى التعامل مع الطلاب
•
الاحترام المتبادل
•
عدم التمييز بين الطلاب على أساس المعرفة أو الدين أو النوع
•
احترام استقلال الطلاب فكل طالب من حقه أن يكون رأيه بنفسه وأن يختار قيمه ومعتقداته
•
أن يعلم الطالب كيف يفكر بأسلوب منطقي فالأستاذ عليه ألا يلقي النتائج للطلاب بل يعلمهم طرق الوصول إليها ولا يعلمهم المهارات وإنما طرق تنميتها
•
أن يكون قدوة حسنة للطلاب ونموذج للقيم الديموقراطية في حرية الفكر والرأي والتعبير
•
اكتشاف مهارات الطلاب المختلفة وتوجيهها
•
الأستاذ نموذج وقدوة ، والأستاذ يبعث برسائل خلقية مؤثرة في كل ما يقوله ويفعلة داخل الجامعة وخارج الجامعة
•
يجب أن يحاول الأستاذ جاهداً أن يقدم في أقواله وأفعاله نموذجا طيبا يحتذي به طلابه ، ويتمثلون به فى الاجتهاد العلمي والالتزام العلمي و كل جوانب شخصية الأستاذ حتى ملبسه ومشيته وكلامه واهتماماته .
ثالثاً: أخلاقيات عضو هيئة التدريس في تقييم الطلاب
يجب أن يلتزم الأستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات الأساسية :
• التقييم المستمر أو الدوري للطلاب مع إفادتهم بنتائج التقييم للاستفاده منها في تصحيح المسار أو تدعيمه حسب الحالة .
• إخطار ولي الأمر بنتائج التقييم في الحالات التي تستوجب ذلك ، مثل ( وضع الطالب على قائمة الإنذار ) أو ( إعطاء الطالب فرصة أخيرة من الخارج ) أو غير ذلك من الحالات حسب السياسة المتبعة في المؤسسة التعليمية .
• توخي العدل والجودة في تصميم الامتحان ليكون متمشياً مع ما يتم تدريسه وما يتم تحصيله ، وقادراً على فرز مستويات الطلاب حسب تفوقهم .
• توخي الدقة والعدل والتزام النظام والانضباط في جلسات الامتحان .
• منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشروع فيه .
• تنظيم الامتحانات بما يهئ الفرصة لتطبيق الحزم والعدل في نفس الوقت .
• لا يجوز إشراك الأقارب في امتحانات اقاربهم .
• لا يسند تصحيح الكراسات الا لاشخاص مؤهلين ومؤتمنين .
• تراعى الدقة التامة في تصحيح كراسات الإجابة ، مع المحافظة على سرية الأسماء ، ما لم يكن النظام يسمح بغير ذلك .
• تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة التامة والسرية التامة .
• تعرض النتائج على لجنة الممتحنين دون كشف الأسماء لإتخاذ قراراتها .
• تعلن النتائج في وقت واحد من مصدر واحد .
• السماح بمراجعة النتائج حال وجود أي تظلم ، مع بحث التظلّم بجدية تامة .
• يطبق التقويم التراكمي كلما كان ذلك ممكناً تحقيقاً لدرجة أكبر من العدالة.
رابعاً: أخلاقيات عضو هيئة التدريس في التعامل مع زملائه
•
الاحترام المتبادل
•
الالتزام بالصدق والأمانة
•
التعاون والتبادل العلمي
•
النصيحة والحرص على مصلحة الزملاء
•
احترام المرتبهة العلمية.
خامساً: أخلاقيات عضو هيئة التدريس كباحث علمي
يتطلب البحث العلمي توافر مجموعه من القيم والمبادئ الأخلاقيه فيمن يمارسه
•
الأمانة والمصداقية من حيث:
أ) التخطيط للبحث
ألا تكون خطة البحث بمثابة نسخه مكرره طبق الأصل من دراسه أخري سابقه
وهذا لا يمنع من أن يفكر الباحث في إجراء دراسة مناظره لدراسه أجريت في بيئه أخرى إلا أن ذلك يجب أن يكون محكوما ببعض الضوابط منها : الإشاره الواضحه إلى الدراسة الأصلية ووجود فائده علميه تبرر تكرير دراسة سبق إجراؤها في بيئه أخرى .
ب) التعامل مع البيانات
عدم إجراء تعديلات في البيانات الخام لتمكن الباحث من أن يحصل على نتائج تدعم وجهة النظر المتبناه في البحث.
ج) إعداد التقرير البحثي
الأمانه العلميه تقتضي من الباحث أن يشير إلى المصادر التى اقتبس منهاسواء كان ذلك الإقتباس حرفيا أو كان تلخيصا لفكره
د) إعطاء كل ذي حق حقه
يجب الإشارة وكتابة اسم كل من ساهم في البحث
•
التواضع:
بألا يغالي الباحث في الإشارة إلى نفسه ك" لقد وجدت ..... عندما قمت بالإتصال ب..."
أو المغالاه في الإشاره إلى أن بحثه يمثل عملا رائدا في الميدان أو أنه محاوله غير مسبوقه أو إلى أن ذلك العمل هو المحاوله الأولي من نوعها
- البعد عن اسلوب السخرية والاستهزاء من الاخرين
•
السلامة:
يجب ألا يعرض الباحث نفسه أو المستهدفين من البحث لخطر جسدي أو -أخلاقي
- ولا يحاول تنفيذ بحثه في بيئات قد تكون خطرة من النواحي الجيولوجية ، الجوية ، الاجتماعية ، أو الكيميائية
•
الموضوعية وعدم التحيز:
-يجب ألا يميل الباحث للآراء والدراسات التى تدعم وجهة نظر البحث ويغفل تلك الآراء والدراسات التى تتناقض مع وجهة نظر البحث
•
الخبرة:
يجب أن يكون العمل الذي يقوم به الباحث مناسباً لمستوى خبرته وتدريبه ، أولا إعداد العمل المبدئي ثم محاولة فهم النظرية بدقة قبل تطبيق المفاهيم أو الإجراءات ، وسيكون الشخص الخبير في مجال بحثه خير مساعد له في اختيار الأشياء التي ينبغي علي الباحث النظر فيها .
•
الأبحاث القائمة على أشخاص:
- ألا يكون هناك احتمال بأن تؤدى الدراسه المزعم إجراؤها إلى إلحاق ضرر ظاهر أو محتمل بأشخاص آخرين . وفي حالة احتماليه وقوع ضرر أو إلحاق أذي بأشخاص آخرين ،فإن الباحث يجب أن يلجأ إلى من يستطيعون تقديم مشوره صادقه فيما يتصل بكيفية إجراء الدراسه لفائدتها العلميه مع تجنب إمكانية إلحاق أذي بالمشاركين في الدراسه.
- إعداد اتفاق واضح وعادل بين الباحث والمشارك يتم فيه تحديد مسؤوليات كل منهما بوضوح و الباحث ملزم باحترام كل الوعود والإلتزامات المتضمنه في ذلك الإتفاق ولا ينبغي أن يقوم المستقصي بتضليل الأفراد وإعطائهم وعودا معينه.
- البيانات التى تم الحصول عليها عن المشاركين في البحث طوال مدة البحث يجب ان تبقي سريه .
- الأشخاص المشاركين لديهم الحق في الانسحاب من الدراسة في أي وقت.
•
يجب أن يهدف البحث إلى خدمة المجتمع ويكون ذا أهمية و أثر واضح على البيئة المحيطة.
سادسا أخلاقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع
يجب ان يربط الاستاذ الجامعى بين مايعلّمه أو يبحثه باحتياجات المجتمع ، خصوصاً مع محدودية موارد المجتمع عموماً ، وبالتالي يهمنا توظيف الجزء الأكبر من جهد وفكر وعلم الأستاذ للقضايا المباشرة التي يحتاج المجتمع إليها .
• تقبل المهام المسندة إليه في النهوض بشئون الجامعة بصدر رحب والقيام بها بإخلاص وإتقان ، وألا تعوقه الصعوبات أو المشكلات عن تنفيذ ما يسّند إليه من مهام.
• القيام بكل ما في وسعه لمعاونة وتنمية الهيئة المعاونة له من مدرسين مساعدين أو معيدين أو أعضاء هيئة التدريس الأقل في الدرجة الوظيفية.
، والأستاذ الذي لا يعتني بالمعيدين أو المدرسين المساعدين أو الباحثين في قسمه يكون مقصراً في واجبه ومتخلياً عن مسئوليته .
سابعا : أخلاقيات عضو هيئة التدريس في التعامل مع طلاب الدراسات العليا والإشراف على الرسائل العلمية
•
تقديم النصيحة العلمية في عملية اختيار موضوع البحث والتعريف بأصول البحث العلمي ومراحله وطرق جمع المادة وتحليلها والتأكد من قدرة الباحث علي القيام ببحثه.
•
التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعي للاشتراك في الحكم عليها.
•
التأكيد المستمر علي الأمانة العلمية .
•
تنمية قدرات الطلاب علي التفكير والإبداع في المجالات البحثية الجديدة.
•
تشجيع الطلبة على القيام بأبحاث مشتركة مما يشجع روح الفريق وينعكس بالايجاب على نتائج الأبحاث.
•
عدم الانزلاق إلى سلوكيات ابتزاز أو إذلال أو إهانة الطالب وتسفيه قدراته سواء أثناء البحث أو في جلسات المناقشة العملية للرسائل.
ثامنا: أخلاقيات عضو هيئة التدريس في قبول الهدايا والتبرعات
•
لايجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو أشخاص سيئي السمعة أو تثار حولهم مجادلات أخلاقية أو تمس الشرف والنزاهة.
•
الهدايا والتبرعات التي تتلقاها الكلية يجب أن تكون معلنة بشفافية تامة وجهات تلقيها بالكلية معلنة واستخداماتها معلنة.
•
يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأي تأثير علي سياسات الكلية ونشاطها.
•
يحذر علي أعضاء هيئة التدريس قبول هدايا أو تبرعات شخصية خاصة من أشخاص لهم علاقة بعمل أعضاء هيئة التدريس.
•
يجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخرا تورطه أو تورطه في مسائل تمس النزاهة أو الشرف.
تاسعا: أخلاقيات المهنة فى خدمة الجامعة والمجتمع
•
ربط ما يعلمه للطلاب باحتياجات المجتمع وان يخصص الاستاذ جزء كبير من جهده و علمه للمشكلات التى يعانى منها المجتمع .
•
يحرص على إعداد الطاقات البشرية التى يحتاجها المجتمع ، وتزويدهم بأحدث المعارف و الخبرات المتجددة .
•
يحرص على تنمية البحث التطبيقى وربطة بواقع العمل فى المجتمع.
•
تقوية الروابط مع المؤسسات الانتاجية المختلفة والتى تؤدى الى التفاعل المباشر بينهما بحيث يسهم أعضاء هيئة التدريس فى حل المشكلات التى تواجه هذه المؤسسات
عاشراً: أخلاقيات عضو هيئة التدريس في التعامل مع الإدارة
•
الاحترام
•
التعاون لتحقيق مصلحة العمل
•
تنفيذ التوجيهات التي تطور العمل
•
المشاركة الايجابية في نشاطات المؤسسة وفعاليتها المختلفة
•
الحرص على المال العام وتوجيهه في جهاته الصحيحة
المراجع :-
أخلاقيات البحث العلمي / المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (FLDP ) 2008.
د . صديق محمد عفيفي - أخلاقيات وآداب المهنة في الجامعات, مشروع تنمية قدرات والقيادات, 2008 .
ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم , المملكة العربية السعودية , وزارة التربية والتعليم , 2006
د.سهيل رزق دياب , المدرس الجامعي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين ( أدواره المتوقعة – سماته ومقوماته ) , بحث مقدم للمؤتمر العلمي الذي تنظمه جامعة الإسراء الخاصة تحت عنوان : المعلم في الألفية الثالثة –,غزة – يناير 2006.
قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972:-
مادة 95:- عـلي الـسادة أعضاء هـيئة الـتدريس أن يتفرغـوا للـقيام بالدروس والمحاضراتوالتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراءالبحوث والدراسات المبتكرة والإشراف علي المعامل وعلي المكتبات وتزويدها بالمراجع.
مادة 96:- عـلي الـسادة أعضاء هـيئة الـتدريس التمسك بالتقاليد والـقـيـم الجامعـية الأصيلةوالعـمل عـلي بثها فـي نـفـوس الطـلاب, وعليهم تـرسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
مادة 97:- يتولي أعضاء هـيئة الـتدريس حـفـظ الـنـظـام داخــل قــاعـات الـدروس والمحاضروالـبـحوث والمعـامل ويقدمون إلي عـميد الكلية أو المعهد تقريرا عـن كـل حادثمـن شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه .
مادة 98:- عـلي كـل عـضو من أعـضاء هـيئة الـتدريس أن يقـدم تقريرا سنويـا عـن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلي رئيس مجلس القسم وعلي رئيس مجلس القسم أن يـقـدم تقـريـرا إلي عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل فـي قسمه وعـن النشاط العلمي والبحوث الجاريه فيه وما حققه القسـم مـن أهداف.
مادة 99:- عـلي أعـضاء هـيئـة الـتدريس المشاركة في أعمال المجلس واللجان التي يكونون أعضاء فيها, وعـليهم الـمشاركة فـي أعمـال الـمؤتمرات العـلمية للقسم وللكلية أو المعهد.
مادة 100:- مـع عـدم الإخلال بأحكـام الـقـانـون رقـم 26 لـسنة 1954 بـشـأن بـعـض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة , لرئيس الجـامعـة بناء عـلي اقتراح عمـيد الكـلية بعـد أخـذ رأي مجلسالقسم المختص, أن يـرخص بصفـة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فـي مزاولةمهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فـي غـير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحـسـن أدائهـا ولا مـع القـوانين واللوائح المعمول بها في مـزاولة المهنة, ويصدر بقـواعد تنظيم مزاولة المهـنة قـرارا مـن المجلس الاعـلي للجامعات .
ولا يـكـون الـتـرخيـص فـي مـزاولة المهـنة خـارج الجامعـة إلا لـمـن مـضـي عـلي تخرجه عشر سنوات وقضي ثلاث سنوات علي الأقل في هيئة التدريس.
ويجوز سحـب هــذا الـتـرخـيص فـي أي وقـت إذا خـولفـت شـروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.
وليس للمـرخـص لـه أن يعـمـل فـي دعـوة ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
مادة 101:- لا يجـوز لأعـضـاء هـيـئة الـتـدريـس الـقـيام بعـمل مـن أعمال الخبرة أو إعطاء إستشارة فـي موضوع معين إلا بترخيص مـن رئيس الجامعـة بناء علي إقتراح عميد الكلية .
مادة 102:- لا يـجـوز لأعــضـاء هــيـئـة الـتــدريـس إلـقـاء دروس فــي غـيـر جـامعـتهـم أو الإشراف عـلي ما يعـطي بهـا مـن دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بـنـاء علي مـوافـقـة مجـلس الـكلية أو المعهد بعـد أخـذ رأي مجلس القسم المختص , ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوي الدراسة الجامعية.
مادة 103:- لا يـجـوز لأعــضـاء هــيـئـة الـتــدريـس إعطاء دروس خـصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة 104:- لا يـجـوز لأعــضـاء هــيـئـة الـتــدريـس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فـي إدارة عـمـل تجـاري أو مـالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يريأن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
الالتزام بحقوق الملكية الفكرية
تسعى كلية الهندسة بجامعة بني سويف إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى:
(أ)
بالنسبة لحق المؤلف:
•
يتمتع المؤلفون بالحقوق التالية على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
1 ـ الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة 2 ـ برامج الحاسب الآلى.
3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره.
4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة.
5 ـ المصنفات السمعية البصرية.
•
لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف. كذلك لا تشمل ما يلى:
أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية.
•
يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
•
للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.
•
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام القانون المصرى اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك.
•
تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم.
•
للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى القانون المصرى.
ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه.
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى القانون المصرى يمتنع عليه القيام باى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
•
للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين.
•
لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
•
اذا تبين أن الاتفاق المشار إليه سابقا مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.
•
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.
•
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته.
•
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.
•
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى القانون المصرى مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
(ب)
بالنسبة لحقوق جهة النشر:
•
يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام القانون المصرى، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لالقانون المصرى حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.
•
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام القانون المصرى، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر.
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف
ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لالقانون المصرى حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام.
خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة.
ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.
•
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام القانون المصرى فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
•
لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أوحفر أو أية وسيلة أخرى.
دليل أخلاقيات الاداريين والفنيين
مخافة الله والإخلاص في العمل وتأديته على الوجه المطلوب - الصدق والامانة - الشورى والمشاركة
الثقة بالنفس وعدم الاستخفاف بالذات واحترام النفس. الضبط والهيبة من غير تكبر وترفع، وتواضع من غير ضعف - الفهم الصحيح للمهنة - تنظيم الوقت والعمل - القدرة على معالجة الأمور بحكمة، وحنكة - الإحساس بالرضا عن العمل - تجنب الصراع - البحث عن وسائل النجاح والرقي والإبداع، وتطوير النفس بالخبرات والدورات والبرامج - الابتسامة والبشاشة - الاعتزاز بالمهنة وحبّ العمل، فمن أحب شيئاً ، أخلص له - حسن الاستماع والإصغاء، للزملاء والمراجعين - مراعاة الفروق الفردية بين الزملاء أو المراجعين - احترام الموظف لقيم وعادات المجتمع والمؤسسة التي يعمل بها -احترام الموظف للجمهور وتقديم كل خدمة ممكنة - معرفة تامة بطرق التعامل مع الآخرين - أن يكون محبوبا من الآخرين - تحمل مشاكل العمل - البعد عن الجدال والنقاش العقيم. - تجنب استفزاز الآخرين- الابتعاد عن نقل الكلام والتحلي بالأخلاق - العدل وعدم التحيز لأحد في المعاملة - القدرة على الإبداع والابتكار - الحضور المبكر وعدم التأخرعن وقت العمل. - الهمة العالمية، والنشاط الدءوب - التعامل مع الرؤساء والزملاء أياً كان مركزهم بطريقة مهذبة لبقة وحسنه - الصبر وسعة الصدر- إنجاز المعاملات في زمن قياسي - حسن المظهروالهندام - ترتيب وتنظيم المكتب- الحرص على سرية العمل وحفظ الاسرار- المرونة والإحسان والسماحة في العمل - احترام الأنظمة والقوانين - الحذر من الهدايا فظاهرها هدية، وباطنها رشوة- تنمية روح الانتماء للمؤسسة وحب العمل - امتلاك الدافع الداخلي للاتقان - المبادرة - تحديد الهدف - امتلاك مهارات اتصال سليمة - امتلاك المهارات التحليلية ومهارات حل المشاكل - سعة الأفق والاطلاع - النظر في العواقب؛ فإن الأمور مرتبطة بعضها ببعض - العناية بصغار الأمور على نحو العناية بكبارها - تسجيل كل شيء على ورقة (اتفاقات, نتائج اجتماعات) - عدم الخضوع للابتزاز.
صفات الموظف المثالي للدراسات العليا:
•
الانضباط و الالتزام
•
الكفاءة و الخبرة فى مجال العمل
•
حسن السير و السلوك و طيب السمعة
•
حسن التعامل مع الطلاب المتقدمين للحصول على الماجستير و الدكتوراه , مع الحرص الكامل على مصلحتهم
•
العلاقة الطيبة مع الزملاء
•
المحافظة على أدوات العمل و الأجهزة المستخدمة
•
القدرة على الابتكار و إجادة التعامل مع الحاسب الآلي
•
انجاز العمل بدقة متناهية
2-أهم سمات الموظف المثالى بقسم العلاقات العامة
1)
الكفاءة و الخبرة فى اداء الاعمال و سرعة الانجاز و الدقة فى التنفيذ .
2)
الحصول على دورات تدريبية فى اللغات و الكمبيوتر و الإدارة.
3)
السرعة فى اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب.
4)
القدرة على تخطيط الاعمال و تنظيمها بما يتناسب مع الظروف المادية و الزمنية المتاحة.
5)
العلاقات الجيدة و التواصل المستمر مع إدارة الكلية وكسب ثقة الرؤساء و احترام الزملاء.
6)
تحقيق االاهداف الإنسانية و تقديم الخدمات فى كافة المجالات للقائمين على العمل من اعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب.
7)
ان يكون موظف العلاقات العامة واجهة مشرفة من حيث المظهر و اسلوب التعامل و اللباقة و المرونة.
8)
ان يتحلى بهدؤ الاعصاب و حسن الأستماع و القدرة على الإقناع و قوة الشخصية و القدرة على امتصاص غضب الاخرين و الثقة بالنفس .
3- أخلاقيات فني المعامل
•
حسن المظهر: لابد أن يكون فني المعمل حسن المظهر في العمل بان يقوم بارتداء البالطو الخاص به
•
لابد أن يتعامل مع الطلاب على أحسن وجه و يقوم بتوجيه الطلاب إلى أماكن تواجدهم في المعمل
•
تحضير المواد الكيميائية الخاصة بعمل الطلاب داخل المعمل و الأدوات الخاصة بعملهم إن وجدت
•
الحفاظ على نظافة الأجهزة الموجودة داخل المعمل
•
الأمانة: يجب أن يتصف فني المعمل بالأمانة في تحضير الكيماويات و المحافظة عليها
•
المعاملة الحسنة مع أعضاء هيئة التدريس
•
على فني المعمل أن يكون على دراية كافية بالأجهزة التي توجد في القسم و التي يعمل عليها الطلاب و كذلك تلك الخاصة بأعضاء هيئة التدريس و الإبلاغ عن اى عطل يحدث للأجهزة
•
على فني المعمل أن يكون على دراية كاملة بكل ما يخص المعمل من كهرباء و غاز
4- لأخلاقيات الخــاصة لشئــون العاملــين
1-
حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الإدارات المختلفة للكلية وخارج الكلية
2-
يجب أن تعمل علي تسهيل العمليات الإدارية بين أفراد الكلية وتقوم بتقديم الخدمة للسادة العاملين وأعضاء هيئة التدريس
3-
عليها بالتعاون مع كل الإدارات المختلفة في الكلية
4-
عليها ن تقوم بتسجيل السادة العاملين وأعضاء هيئة التدريس الذي تم تعينهم وتسهيل لها كل الإجراءات بمنتهي الصدق والأمانة وعدم قبول أي هدايا
5-
أن تكون صادقة في حالة الإعلان عن وظائف شاغرة واختيار الأكفاء في المناصب المطلوبة وعدم الانحيازية لشخص دون الآخر
6-
أن يكون عندها صدق وأمانة في كتابة وتسجيل التصاريح
7-
وفي حالة سفر أي بين العاملين أو أعضاء هيئة التدريس الي الخارج أو أداء عمرة أو أجازة بدون مرتب أو الحج أن تقوم تسجيل البيانات الصحيحة لهم وعدم المجاملات
8-
أن تقوم بإرسال البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذي سوف يتم ترقيتهم بكل صدق وأمانة وعم تفضيل أحد عن الآخر في العلاوات الشخصية
5- الأخلاقيات لشئون المشتريات والمخازن
1- أن يكون ذو أخلاق حميدة
2- أن يكون ملما بأعمال المخازن { دراية كافية بأعمال المخازن والمشتريات}
3- أن يكون علي دراية كافية بعمل المناقصات بكل أمانة وعدم التلاعب بها مع الشركات الموردة والمقدمة للعطاء
4- أن يكون حريصا علي عدم إهدار مال الكلية
5- أن يكون عنده الشفافية في التعامل مع الشركات الخاصة بالتوريد للكلية
6- أن يكون ملما بجميع أعمال المخازن بحيث استلام المواد الكيماوية ووضعها في مخزين الكلية علي أرفف وتكون جيدة التهوية وعدم القيام بصرف أي مادة كيماوية إلا بإذن صرف وذلك للمحافظة علي سلامة المخازن
7- أن عنده دراية كافية بدفاتر العهدة ويدون بها كل من المنصرف والمستلم
8- أن يكون ملما بقوانين المشتريات والمخازن
طريقة التعامل مع الشركات
*تتم المعاملة مع كافة الشركات المتعاقد معها أو التي ترغب في التسجيل يفيد الموردين أو التي قامت بتوريد أجهزة أو كيماويات أو مستلزمات معامل بطريقة كلها شفافية واقدام وحسن صيانة بالكلية بشرط ألا تؤثر هذه التعاملات علي جودة عملية التوريد المطلوبة
* وفي حالة رفض أى نوع من المطلوب من قبل الشركات تتم المخاطبة بطريقة لائقة وتطبيقا لنص القانون 98 لسنة 89 [ المناقصات والمزايدات]
* وادارة المشتريات والمخازن بالكلية تعتبر ممثلا للكلية للتعامل مع الشركات اولذلك تتم المعاملة علي أحسن وجه علي أن لايؤثر ذلك علي مصلحة الكلية
- أهم سمات الموظف المثالي بقسم الاستحقاقات
1-
أن يكون حسن المظهر وذو أخلاق عالية
2-
أن يكون ملما بأعمال الاستحقاقات جميعها
3-
أن يكون ملما بأعمال المحاسبة المالية والتكاليف
4-
أن يكون على دراية بأعمال التأمينات على الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والعمال
5-
أن يكون ذو أخلاق عالية في التعامل مع السادة المتقدمين من الخارج
6-
أن يكون أمينا في مل مستحقات السادة المنتدبين أثناء الامتحان الشفوية
7-
أن يكون أمينا في عمل الأجور الإضافية للعاملين فى الكلية وأعضاء هيئة التدريس أو العاملين
8-
أن يكون أمينا في عمل المكافآت
9-
أن يكون ملما بأعمال الإدارة ومرتبط بالا داره لكي يعرف منه الإجازات والجزاءات والعلاوات التشجيعية والدورية التى يقوم بعملها بالضبط وعدم المخالطة وشئون العاملين والأرشيف - والوحدة الحسابية ومكافأتهم وجميع مايخصهم من شفوي وأجور إضافية
وتمتاز بالنشاط والهمة وحسن المعاملة والإخلاص
اخلاقيات الطالب الجامعى:
حقوق الطالب :
- يتمتع الطالب بحقه في التعليم وإعداد للبحث وعلى الأسرة الجامعية ا حترام للطالب وحفظ كرامته.
- ويجب ألا يتعرض لآي تمييز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدين أو خاصية أخرى.
- يتمتع الطالب بحرية التعبير والرأي في ظل احترام القواعد المتعلقة بواجباته.
- للطالب الحق في تعليم حديث وله الحق في الحصول على تقييم منصف وحيادي.
- للطالب الحق في الحصول على مضمون برنامج الدروس منذ بداية السنة الجامعية و أن تكون الوسائل المساعدة (مراجع المؤلفات والمطبوعات...) متاحة له.
- يجب تسليم النقاط للطلبة مرفقة بالتصحيح النموذجي وجدول تنقيط الاختبار مع تمكينهم من الاطلاع على أوراق الامتحان، في الآجال المعقولة.
- للطالب الحق في تقديم طعن إذا اعتبر نفسه مظلوما أثناء تصحيح الاختبار.
- للطالب المسجل في الدراسات العليا الحق في الاشتراك فى اختيار موضوع بحث.
- يحق للطالب التعرف على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها لاسيما نظامها الداخلي.
- للطالب الحق في النظافة والأمن في المحيط الذي يدرس فيه .
- للطالب الحق في الاستفادة من خدمات المكتبة ومركز الحاسوب.
- يمكن للطالب المشاركة في إنشاء جمعيات طلابية كما يُشَجَّعُ على انتخاب ممثليه في اللجان الطلابية دون عوائق أو ضغوطات.
واجبات الطالب نحو استاذه:
- أن يرى الأستاذ من الطالب ما يليق به من احترام وتوقير فلابد للطالب من أن يحرص على أن يستفيد من الأستاذ فهو مهما كان لديه من تقصير سواء فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية أو ضعف علمي فهو على كل حال اقدر منه علما وتجربة .
2- الأستاذ بشر ليس معصوما فقد يقع في خطأ وقد يتحدث في موضوع معين لدى الطالب فيه معلومات ليست للأستاذ، فحين يدرك الطالب خطأ أستاذه فهذا لا يعنى انه اعلم منه ولا أكثر إحاطة، فان الهدهد قال لسليمان: " أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين " فهل يعنى هذا أن الهدهد اعلم من سليمان؟
والطالب الحكيم يمكنه أن يحدث أستاذه خارج الفصل فيقول قرأت كذا وكذا فكيف أوفق بين ما قرأت أو سمعته منك في المحاضرة؟ وقد يأتي بالكتاب ويعرضه على الأستاذ. بل انه في حالات كثيرة يفهم الطالب ما قراه أو سمعه من أستاذه فهماً خاطئاً فيخطئ أستاذه بناءاً على هذا الفهم الخاطئ
3- قلما تجد كلية أو معهد إلا وفيها عدد من الأساتذة المتميزين علماً – بالنظر إلى مستوى الطلاب على الأقل – وهنا أوصى ابني الطالب أن يحرص على أن يستثمر هذه الفرصة فوجوده مع الأستاذ محدود وتدريس الأستاذ له وقت محدود فليحرص على أن يستفيد منه قدر الإمكان ولو حتى خارج حجرة الدراسة بل يجدر به أن يقوى صلته مع هذا الأستاذ ويحرص على الاستفادة منه سؤالاً واستشارةً ومناقشةً
4- ثمة قضية مهمة في حياة الطالب الجاد هي قضية الإخلاص لله عز وجل فعليه أن يتعلم العلم ابتغاء وجه الله تعالى وأن يوظف ما يتعلمه لخدمة الناس ابتغاء لوجه الله تعالى ونفعهم فيما هو من تخصصه فالأمة تحتاج إلى طاقات في كافة التخصصات وتحتاج إلى الناس الأخيار في كل ميدان
فلو عقدت مقارنة بين طالبين: هذا مخلص لله وهذا غير مخلص فكلهم سوف يحصل على الشهادة والمزايا المالية التي يحصل عليها الآخر، والطالب الذي يستحضر النية الخالصة منذ أن يخرج من منزله إلى أن يعود فيه وهو في عمل صالح فهو داخل تحت قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ”من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة“ وكل ما يصيبه من نصب ومن جهد في الاستذكار والامتحانات فهو مأجور عليه
5- إن الطالب الذي يستحضر النية الخالصة لابد أن يعتني بتخصصه، وإلا يكون صلته به مقتصرة على ما يتلقاه في مقاعد الدراسة، فينبغي أن يظهر اثر ذلك في متابعته للكتب والدوريات والندوات والبرامج العلمية المتعلقة بتخصصه، إذ بدون ذلك لن يستطيع أن يفيد الأمة من خلال هذا التخصص.
6- يلجا بعض الطلاب إلى الدروس الخصوصية ويتلقى العلم الناقص من غير المتخصصين أو ناقصي الأهلية والذين لا يقدمون للطالب سوى بعض ما وعوه من العلم، ويترتب على ذلك إهمال الدراسة التي يقضى فيها زبدة وقته وان المقرر الذي يتلقاه الطالب داخل حجرات الدراسة بالجامعة غالباً ما يكون قد اعد بعناية ويكمل فيه الطالب دراسة العلم ولو بشكل مختصر ويمتحن فيه فيعيد قراءته ومراجعته واستذكاره .
7- يعتبر الشباب أهم فئات المجتمع فالشباب أكثر طاقة وحيوية وهم قادة المجتمع في المستقبل فلذلك يجب أن يمارس الطلاب الأنشطة الطلابية النافعة التي تعود على المجتمع بالخير والنماء من خلال مؤسساتهم وجامعاتهم تحت إشراف من أساتذتهم .
اخلاقيات التى يجب ان يلتزم بها الطالب الجامعى داخل الحرم الجامعى:
على الطالب التحلي بالأخلاق الحسنة مثل الصدق الامانة والاحترام في كل أعماله ونشاطاته.
الانتظام فى الدراسة و القيام بكافة المتطلبات الدراسية فى ضوء القواعد و المواعيد المنظمة لبدء الدراسة و نهايتها و التحويل و التسجيل و الاعتذار و الحذف و الإضافة , و ذلك وفقا للاحكام الواردة باللوائح و الانظمة السارية بالجامعة
احترام اعضاء هيئة التدريس و الموظفين و العمال من منسوبى الجامعة و غيرهم من منسوبى الشركات المتعاقدة مع الجامعة و غيره من الطلاب داخل الجامعة و كذلك الضيوف و الزائرين لها و عدم التعرض لهم بالإيذاء بالقول او الفعل باى صورة كانت
احترام القواعد و الترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات و الانتظام و النظام فيها و عدم التغيب عنها إلا بعذر مقبول وفقا للوائح و النظم
الالتزام بعدم حضور المحاضرات او الدروس العملية فى المقررات غير المسجل فيها الطالب إلا بإذن خاص من استاذ المقرر
على الطالب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيله
التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية اثناء وجوده داخل الجامعة و تقديمها للمختصين عند الطلب
اتباع الانظمة الجامعية و لوائحها و التعليمات و القرارات الصادرة تنفيذا لها و عدم القيام باى اعمال مخلة بالاخلاق او الاداب العامة
الالتزام بعدم التعرض لممتلكات الجامعة بالإتلاف او العبث بها او تعطيلها عن العمل و المحافظة عليها و على المواد و الكتب الجامعية و إرجاع ما استعير منها فى الوقت المحدد
على الطالب احترام قواعد النظافة والأمن داخل المؤسسة
الالتزام بالهدوء و السكينة داخل مرافق الجامعة و الامتناع عن التدخين فيها و عدم إثارة الإزعاج او التجمع فى غير الاماكن المخصصة
عدم تناول الماكولات و المشروبات داخل قاعات الدراسة او المختبرات او المكتبات الجامعية
على الطالب التاكد من ان بريده الالكترونى الرسمى المعتمد من قبل الجامعة يعمل بشكل صحيح و عليه قراءة بريده الإلكترونى بشكل يومى لمتابعة ما قد يرسل خلاله من إعلانات أو خلافه
على الطالب متابعة الإعلانات التى توضع فى لوحة الأعلانات الرسمية داخل مبنى الجامعة او الكلية
على الطالب احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير.
يجب على الطالب ألا يغش وألاّ يلجأ إلى انتحال أعمال الغير.
تعليمات الاختبارات
على الطالب التاكد من فترة و مكان اختباره و الحضور قبل بدايته بنصف ساعة
الطالب الذى يتغيب عن الاختبار تكون درجته صفرا فى ذلك الاختبار و يحسب تقديره فى ذلك المقرر على اساس درجات الاعمال الفصلية التى حصل عليها فقط مالم يكن هناك عذرا مقبولا
على الطالب إحضار كل ما يحتاجه من الأدوات المسموح بها و لا يسمح باستعمال ادوات الآخرين
لا يسمح للطالب بالآتى :
•
دخول قاعة الاختبارات إلا بالبطاقة الجامعية
•
دخول قاعة الاختبارات قبل حضور المراقب
•
الخروج من قاعة الاختبار قبل مضى نصف الوقت و الانتهاء من رصد الحضور و الغياب
•
استعمال اجهزة الاتصال داخل قاعة الاختبار و يجب قفلها
•
دخول الاختبار للمقرر المحروم منه الطالب